تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الززاق قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له" (1).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله:

أن رسول الله قال: "العمرى جائزة لأهلها - أو ميراث لأهلها" (2).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا روح قال: حدثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر:

أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقسمها بينهم ميراثا (3).

العمرى: أن يقول: أعمرتك داري هذه، أو: جعلتها لك عمري أو عمرك. وعندنا أنه يملكها بذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: العمرى تمليك المنافع (4).

(906) الحديث السادس والأربعون: حدثنا أحمد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال:

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ٤٦