تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أنهم كانوا يقلدونها الأوتار لئلا تصيبها العين، فاعلمهم أن ذلك لا يرد القدر.

والثالث: لا تطلبوا عليها الذحول (1) التي وترتم بها في الجاهلية، قاله النضر (2).

(1140) الحديث الثمانون بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال:

أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (3).

(1141) الحديث الحادي والثمانون بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا إسحق بن عيسى قال: حدثنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال: سمعت عبد الله بن نسطاس يحدث عن جابر بن عبد الله قال:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحلف أحد على منبري كاذبا، إلا تبوأ مقعده من النار" (4).

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا يعقوب قال: سمعت أبي يحدث عن محمد بن عكرمة قال: حدثني رجل من جهينة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرىء من المسلمين (5) حلف عند منبري على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم أدخله الله النار، وإن على سواك أخضر" (6).

(1142) الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين: حدثنا أحمد قال: حدثنا زكريا

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ٢ · ص ١٣٩