[النوع] السادس: في فاضل الطهور
النهي عنه
٥٠٣٣ - (ت د) الحكم بن عمرو - الغفاري -: «أن النبي - ﷺ- نهى أن يتوضأ الرَّجُلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأة» أخرجه الترمذي وأبو داود.
وزاد الترمذي في رواية «أو قال: بسُؤْرِها» (١) .
٥٠٣٤ - (د س) حميد الحميري: قال لَقيتُ رجلًا صَحِبَ النَّبي - ﷺ- أربع سِنينَ، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - ﷺ- أن تَغْتَسِلَ المرأةُ بفَضْلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفَضْلِ المرأة» .
زاد مُسَدّد: «ولْيَغْتَرِفا جميعًا» .
أخرجه أبو داود، والنسائي، إلا أنه زاد في أوله «نهى أن يَمْتَشِط أحدُنا ⦗٧٠⦘ كلَّ يوم، أو يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ» وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذُكرت في باب الاستنجاء (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٨٢) في الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والترمذي رقم (٦٤) في الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وإسناده حسن، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: أخرجه أحمد (٤/٢١٣) قال:حدثنا وهب بن جرير. وفي (٤/٢١٣) أيضا قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (٥/٦٦) قال: حدثنا سليمان بن داود، أبو داود (٨٢)،وابن ماجة (٣٧٣) قالا:حدثنا محمد بن بشار. قال:حدثنا أبو داود. والترمذي (٦٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا أبو داود، والنسائي (١/١٧٩) قال: أخبرنا عمرو بن علي،قال:حدثنا أبو داود.
ثلاتهم - وهب،وعبد الصمد، وأبو داود سليمان بن داود - قالوا: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي حاجب، فذكره.
(*) وأخرجه أحمد (٥/٦٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (٦٣) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
كلاهما - ابن جعفر، وسفيان - عن سليمان التيمي،عن أبي حاجب،عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- من بني غفار، فذكره.
(١) رواه أبو داود رقم (٨١) في الطهارة، باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والنسائي ١ / ١٣٠ في الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، ورواه أيضًا أحمد في " المسند " ٤ / ١١١ و٥ / ٣٦٩، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: تقدم تخريجه.