تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٣١ - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - ﷺ- قال: «لا يَغْتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا» . أخرجه مسلم.

وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جُنُب» (١) .

[النوع] الخامس: في سُؤر السِّباع

٥٠٣٢ - (ط) يحيى بن عبد الرحمن " أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج في رَكْب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حَوْضًا، فقال عَمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ؟ فقال عُمر: يا صاحبَ الحَوْض، لا تُخْبِرْنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع، وتَرِدُ علينا» . أخرجه «الموطأ» (١) .

وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر - رضي الله عنه -: ⦗٦٩⦘ «وإني سمعتُ رسول الله - ﷺ- يقول: «لها ما أخَذَت في بُطُونها، وما بَقِي فهو لنا طَهُور وشَرَاب» (٢) .

(١) رواه مسلم رقم (٢٨٣) في الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي ١ / ١٩٧ في الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.

(١) ١ / ٢٣ و٢٤ في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها، منها الرواية التي بعده.

(٢) رواه أيضًا بمعناه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه أيضًا يرتقي بها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (٤٢) عن يحيى بن سعيد بن محمد وعن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.

قلت: وزيادة رزين، عزاها الحافظ الزرقاني في شرح الموطأ (١/٨٣) لعبد الرزاق.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٦٨