جوازه
٥٠٣٥ - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغْتَسلَ بعضُ أزْوَاجِ النبيِّ - ﷺ- في جَفْنَة، فجاءَ رسول الله - ﷺ- ليتوضَّأ منها - أو يغتسلَ - فقالت: إني كنت جُنُبًا، فقال رسول الله - ﷺ-: «إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إن الماء لا يُجْنِب) يعني: أنه إذا غمس فيه الجُنُب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجْتَنَب، فلا يُستعمل، وأصل الجنابة: البُعد.
٥٠٣٦ - () عائشة - رضي الله عنها - قالت: إنها اغْتَسلت في قَصْعَة ثم ⦗٧١⦘ جاء رسول الله - ﷺ- فاغتسل فيها، فقالت: إني كنتُ جُنُبًا، فقال: «إن الماء لا يُجْنِبُ» . أخرجه ... (١) .
(١) رقم (٦٥) في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٦٨) في الطهارة، باب الماء لا يجنب، وإسناده صحيح، ورواه الدارمي وابن ماجة، والحاكم ١ / ٢٦٠ وصححه، ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن:
١-أخرجه أحمد (١/٢٣٥) (٢١٠٠) و(٢١٠١) وفي (١/٣٠٨) (٢٨٠٧) قال: حدثنا وكيع. وفي (١/٢٣٥) (٢١٠٢) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. وفي (١/٢٨٤) (٢٥٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (١/٣٠٨) (٢٨٠٦) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. والدارمي (٧٤١) قال: أخبرنا عبد الله. وابن ماجة (٣٧١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (١/١٧٣) قال:أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (١٠٩) قال: حدثنا أبو موسى ابن محمد بن المثنى،وأحمد بن منيع،قالا: حدثنا أحمد -وهو الزبيري (ح) وحدثنا عتبة بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن المبارك. (ح) وحدثنا سليم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع
خمستهم - وكيع،وعبد الله بن الوليد، وعبد الرزاق، ابن المبارك، وأبو أحمد - عن سفيان.
٢- وأخرجه أحمد (١/٣٣٧) (٣١٢٠) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك.
٣- وأخرجه الدارمي (٧٤٠) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا يزيد بن عطاء.
٤- وأخرجه أبو داود (٦٨) قال: حدثنا مسدد، وابن ماجة (٣٧٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.، الترمذي (٦٥) قال: حدثنا قتيبة.
ثلاثتهم - مسدد، وأبو بكر، وقتيبة - قالوا:حدثنا أبو الأحوص.
٥- وأخرجه ابن خزيمة (٩١) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، محمد بن يحيى القعطي، قالا: حدثنا محمد بن بكر، قال:حدثنا شعبة.
خمستهم - سفيان، وشريك، ويزيد، وأبو الأحوص، وشعبة- عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.
(*) في مسند أحمد (١/٣٠٨) (٢٨٠٨) عقب رواية وكيع، عن سفيان قال: عبد الله بن أحمد: قال: أبي في حديثه حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس.
لفظ رواية شريك: «أجنب النبي -ﷺ- وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة. وفضلت فضلة، فأراد النبي -ﷺ- أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله وإني، إني قد اغتسلت منه. فقال يعني النبي -ﷺ-:إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس» .
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين وهو بمعنى الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول رواه موقوفا مسروق على أم المؤمنين ولفظه. قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله -ﷺ- من إناء واحد، وإنا لجنبان ولكن الماء لا يجنب» .
أخرجه أحمد (٦/١٢٩) قال: حدثنا الحكم بن مروان. وفي (٦/١٥٧) قال: حدثنا هاشم.
كلاهما - الحكم، وهاشم بن القاسم - قالا: حدثنا إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره.