٥٧٧٦ - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَن أذِنَ لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأمَّا أن يأخذ الرجل أمَةَ غُلامه، أو أمَةَ ولِيدَته: فلا جُناحَ عليه» أخرجه الموطأ (١) .
٥٧٧٧ - (ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعًا - مكاتَبًا كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - ﷺ-، أو عبدًا - كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ - ﷺ- أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذًا بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعًا، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ.
وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعًا - مكاتبًا كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ - ﷺ- طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» . ⦗٦١٥⦘
وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعًا - مكاتبًا كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - ﷺ- استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك» (١) .
(١) ٢ / ٥٧٥ في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٥٠) عن نافع به.
(١) رواه مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٧٤ في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٤٦) عن أبي الزناد، فذكره..
والرواية الثانية (١٢٤٧) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به.
والرواية الثالثة (١٢٤٨) عن عبد ربه بن سعيد بن محمد بن إبراهيم بن الحارث به.