٥٧٧٤ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (١) .
٥٧٧٥ - (د س) أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله - ﷺ-» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعًا، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله - ﷺ-» .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده ⦗٦١٤⦘ مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (١) .
(١) ٢ / ٥٧٤ في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١٢٤٩) قال: عن نافع، فذكره.
(١) رواه أبو داود رقم (٢١٨٧) و(٢١٨٨) في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والنسائي ٦ / ١٥٤ و١٥٥ في الطلاق، باب طلاق العبد، ورواه أيضًا أحمد في " المسند " رقم (٢٠٣١) و(٣٠٨٨)، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (١/٢٢٩) (٢٠٣١) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك. وفي (١/٣٣٤) (٣٠٨٨) قال: حدثنا علي بن المبارك. وابن ماجة (٢٠٨٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والنسائى (٦/١٥٤) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك (ح) . وأخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
كلاهما - على بن المبارك، ومعمر - عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره، فذكره.
قلت: عمر بن معتب، ضعفوه، وشيخه قال فيه الحافظ: مقبول التقريب (٢/٤١٢) .