تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٦٢ - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه -: عن رسول الله - ﷺ- قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قومًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَقروه) قَريت الضَّيْف أقْريه، إذا أقمت به فيما يحتاج إليه من مأكل ومشرب.

(يُعَقِبهم) التَّعْقِيب هاهنا: أخذ ما يقوم مقام القِرَى وحق الضيافة، من قولهم: أخذت من أسيرى عُقبة، أي: بدلًا، قال الله تعالى: ﴿وإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبتمْ﴾ [الممتحنة: ١١] وقُرئ «فعقَّبتم» أي: فَغَنِمْتُم عِوَض أزواجكم.

الفصل الخامس: في الهِرِّ

٥٥٦٣ - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ ⦗٤٦٩⦘ نهى عن أكل الهِرِّ، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (١) .

(١) رقم (٣٨٠٤) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، وهو حديث حسن، وقد تقدم برقم (٥٢٠١) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (٤/١٣٠) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز. وأبو داود (٣٨٠٤) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي. وفي (٤٦٠٤) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان.

كلاهما - حريز ومروان- عن عبد الرحمن بن أبي عوف، فذكره.

(١) رقم (٣٨٠٧) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ورواه أيضًا رقم (١٢٨٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، ورواه أيضًا النسائي، وابن ماجة، وهو حديث ضعيف، وقد ثبت النهي عن ثمن الكلب والسنور، فقد روى مسلم في " صحيحه " من حديث معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٠٤٤) . وأبو داود (٣٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (٣٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (٣٢٥٠) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (٣/٢٩٧) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.

ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.

قلت: عمر بن زيد ضعفوه، والنهي عن ثمن السنور، ثابت من حديث جابر عند مسلم وليس فيه ذكر أكلها.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٦٨