تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٦٠ - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة: عن أبيه، ومرة: عن جده - «أن رسول الله - ﷺ- نهى يومَ خيبر عن لُحوم الحُمُر الأهلية وعن الجلاَّلة: عن رُكوبها، وعن أكل لحمها» .

أخرجه النسائي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: عن ابن عمرو (١) .

٥٥٦١ - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - ﷺ- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (١)، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخَليسة): الشاة يَخْتَلِسُها سبع، أي: يَسْتَلِبُها فيقتلها.

(١) رواه أبو داود رقم (٣٨١١) في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية، والنسائي ٧ / ٢٤٠ في الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (٢/٢١٩) (٧٠٣٩) قال: حدثنا مؤمل. وأبو داود (٣٨١١) قال: حدثنا سهل بن بكار. والنسائي (٧/٢٣٩) قال: أخبرني عثمان بن عبد الله، قال: حدثني سهل بن بكار.

كلاهما- مؤمل، وسهل بن بكار - عن وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* في رواية عثمان بن عبد الله: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. قال مرة: عن أبيه. وقال مرة: عن جده.

(١) يعني: الخليسة.

(٢) رقم (١٤٧٤) في الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، ورواه أيضًا أحمد في " المسند " ٤ / ١٢٨، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

حسن: أخرجه أحمد (٤/١٢٧) . والترمذي (١٤٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وغير واحد. وفي (١٥٦٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.

كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا وهب بن خالد الحمصي، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، فذكرته.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٦٧