تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٠٩ - (خ) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -: قال: «إِنكم لَتُصَلُّون صلاة، لقد صحبنا رسولَ الله - ﷺ- فما رأَيناه يُصليهما، ولقد نهى عنهما - يعني: الركعتين بعد العصر» . أَخرجه البخاري (١) .

٤١١٠ - (م) المختار بن فلفل - رحمه الله -: قال: «سألتُ أنسَ بن ⦗٣١⦘ مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عُمَرُ يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نُصلِّي على عهد رسول الله - ﷺ- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلتُ له: أكان رسولُ الله - ﷺ- يُصلِّيهما، قال: كان يرانا نصلِّيهما، فلم يأمُرْنا ولم ينْهَنَا» . أَخرجه مسلم (١) .

(١) ٢ / ٥٠ في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب ذكر معاوية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٤/٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٤/٩٩) قال: حدثنا حجاج. والبخاري (١/١٥٢) قال: حدثنا محمد بن أبان. قال: حدثنا غندر. وفي (٥/٣٥) قال: حدثني عمرو بن عباس، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وحجاج - قالا: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان، فذكره.

(١) رقم (٨٣٦) في صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعا، عن ابن فضيل، قال أبو بكر: حدثنا محمد بن فضيل، عن مختار بن فلفل، فذكره. قلت: وأخرجه أبو داود - الصلاة قبل المغرب - عن محمد بن عبد الرحيم البزار، عن سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن المختار بنحوه.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٣٠