٣٦٤٣ - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن السِّدْلِ في الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
٣٦٤٤ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلِّي في القميص الواحد» أخرجه الموطأ (١) .
٣٦٤٥ - (خ م س د) سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان رجال يصلون مع النبيِّ - ﷺ- عاقدي أُزُرِهم على أعناقهم كهيئة الصِّبيان، ويقال للنساء: لا ترْفَعْن رؤوسَكن حتى يستوي الرجال جلوسًا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأُزُر. وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعْنَ رؤوسكنَّ ... وذكره» (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٦٤٣) في الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، والترمذي رقم (٣٧٨) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٢٩٥) قال: حدثنا يزيد وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان. وفي (٢/١٤٣) قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا وهيب وحماد، عن عسل. وفي (٢/٣٤٥) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أنبأنا عسل بن سفيان التميمي. وفي (٢/٣٤٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن عسل. والدارمي (١٣٨٦) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عسل. والترمذي (٣٧٨) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عسل. والترمذي (٣٧٨) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان. وابن خزيمة (٧٧٢ و٩١٨) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول.
كلاهما - عسل بن سفيان، وسليمان الأحول - عن عطاء، فذكره.
- أخرجه أبو داود (٦٤٣) قال: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرة، فذكره.
- وأخرجه ابن ماجة (٩٦٦) قال: حدثنا أبو سعيد، سفيان بن زياد المؤدب. قال: حدثنا محمد بن راشد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه «سليمان الأحول» .
- رواية عسل بن سفيان مختصرة على: «أن النبي، - ﷺ -، نهى عن السدل في الصلاة» .
(١) ١ / ١٤١ في صلاة الجماعة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (١/٤١١) عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم، فذكره.
(١) رواه البخاري ١ / ٣٩٥ في الصلاة، باب عقد الإزار على القفا، وباب إذا كان الثوب ضيقًا، وفي صفة الصلاة، باب عقد الثياب وشدها، وفي العمل في الصلاة، باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فلا بأس، ومسلم رقم (٤٤١) في الصلاة، باب خروج النساء المصليات وراء الرجال، وأبو داود رقم (٦٣٠) في الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي ٢ / ٧٠ في القبلة، باب الصلاة في الإزار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح.
١- أخرجه أحمد (٣/٤٣٣) قال: حدثنا وكيع. وفي (٥/٣٣١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (١/١٠١) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي (١/٢٠٧) و(٢/٨٢) قال: حدثنا محمد بن كثير. ومسلم (٢/٣٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (٦٣٠) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (٢/٧٠) . وفي الكبرى (٧٥٣) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (٧٦٣) قال: حدثنا أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا بنحوه سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. أربعتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى، ومحمد بن كثير - عن سفيان.
٢- وأخرجه ابن خزيمة (١٦٩٥) قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا بشر - يعني ابن المفضل -، قال: حدثنا عبد الرحمن، وهو ابن إسحاق.
كلاهما - سفيان، وعبد الرحمن عن أبي حازم، فذكره.
- لفظ رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله - ﷺ -، أن لا يرفعن رؤوسهن، حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب» .