[النوع] الثالث: في لبس النساء
٣٦٤٦ - (د ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسولُ الله - ﷺ-: «لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(صلاة الحائض): أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: «لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار» .
٣٦٤٧ - (ط) عبد الله الخولاني وكان في حَجْر ميمونةَ زوجِ النبيِّ - ﷺ- «أن ميمونة كانت تصلِّي في الدِّرْع والخمار ليس عليها إزار» . أخرجه الموطأ (١) .
٣٦٤٨ - (ط د) محمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ-:ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدِّرع السابغ إذا كان يُغَيِّب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضًا عن أم سلمة: «أنها سألت النبيَّ - ﷺ-: أتصلي المرأةُ في دِرْع وخمار ⦗٤٦٢⦘ ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابغًا يغطى ظُهورَ قَدَمَيْهَا» . قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفًا على أمِّ سلمةَ، ولم يذكروا النبيَّ - ﷺ- (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٦٤١) في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي رقم (٣٧٧) في الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٦/١٥٠) قال: حدثنا أبو كامل وعفان. وفي (٦/٢١٨) قال: حدثنا بهز. (ح) ويونس. (ح) وحدثنا عفان. وفي (٦/٢٥٩) قال: حدثنا يونس. وأبو داود (٦٤١) قال: حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا حجاج بن منهال. وابن ماجة (٦٥٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان. والترمذي (٣٧٧) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا قبيصة. وابن خزيمة (٧٧٥) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد والحجاج بن منهال.
ثمانيتهم - أبو كامل، وعفان، وبهز، ويونس، وحجاج بن منهال، وأبو الوليد الطيالسي، وعارم أبو النعمان، وقبيصة - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، فذكرته.
- قال أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
- قال أبو داود: رواه سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي - ﷺ -.
(١) ١ / ١٤٢ في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (١/٤١٢) عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، فذكره.
قال الزرقاني معلقا على الإسناد في قوله «الثقة عنده» هو الليث بن سعد ذكره الدارقطني، وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث ذكره ابن عبد البر.
(١) رواه مالك في " الموطأ " ١ / ١٤٢ في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع، وأبو داود رقم (٦٣٩) و(٦٤٠) في الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، موقوفًا ومرفوعًا، وهو حديث ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٦٤٠) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، يعني ابن دينار، عن محمد بن زيد، عن أمه، فذكرته.
- وأخرجه مالك في الموطأ (١٠٧) . وأبو داود (٦٣٩) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد ابن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. موقوف.
- قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي - ﷺ -، قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها-.