تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٤١ - (د س) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: «قلتُ لرسول الله - ﷺ-: إني رجل أصَّيَّد، فأُصلِّي في القميص الواحد؟ قال: نعم وازْرُرْهُ عليك، ولو بشَوْكة» أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكونُ في الصفِّ وليس عليَّ إلا القميص، أفأصلِّي فيه قال: «زُرَّه عليك ولو بشوْكة» (١) .

وفي نسخه أخرى: «إني أكون في الصَّيْف» . والأول: هو السماع. وفي كتاب أبي داود حاشية قال: كان بخط المقدسي: «أصِيد» وليس بمعروف. قال: وهو الذي في رقبته علَّة، لا يمكنه الالتفات معها، قال: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أصْيَد.

٣٦٤٢ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسولُ الله - ﷺ-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فلْيَتَّزِرْ، ولا يشتَمِلْ اشْتَمال اليهود» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتمال اليهود): الاشتمال بالثوب: هو أن يغطي به جسده. واشتمال ⦗٤٦٠⦘ اليهود، قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويُسبِلَه من غير أن يُسْبِلَ طرفه.

(١) رواه أبو داود رقم (٦٣٢) في الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، والنسائي ٢ / ٧٠ في القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، ورواه أيضًا أحمد والشافعي وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم، وإسناده حسن، حسنه النووي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

١- أخرجه أحمد (٤/٤٩) قال: حدثنا حماد بن خالد. وفيه (٤/٤٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (٤/٥٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، ويونس. والنسائي (٢/٧٠) . وفي الكبرى (٧٥٢) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم - حماد بن خالد، وهاشم، وإسحاق، ويونس، وقتيبة - عن عطاف ابن خالد المخزومي.

٢- وأخرجه أبو داود (٦٣٢) قال: حدثنا القعنبي. وابن خزيمة (٧٧٧) قال: حدثنا نصر بن علي. وفي (٧٧٨) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. ثلاثتهم - القعنبي، ونصر، وأحمد - قال نصر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

كلاهما - عطاف، وعبد العزيز - عن موسى بن إبراهيم، فذكره.

(١) رقم (٦٣٥) في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٢/١٤٨) (٦٣٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج. وأبو داود (٦٣٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.

كلاهما - ابن جريج، وأيوب - عن نافع، فذكره.

- ولفظ رواية ابن جريج: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل» .

- وأخرجه أحمد (١/١٦) (٩٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عنه نافع مولاه، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله - ﷺ - لرجوت أن لا أكون كذلك.

- وأخرجه ابن خزيمة (٧٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا أبو بحر، عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. وفي (٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا سعيد بن عامر (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.

ثلاثتهم - أبو بحر البكراوي، وسعيد بن عامر، وعبد الوهاب بن عطاء - عن سعيد بن أبي عروبة، قال: حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود» .

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٤٥٩