[الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف
٣٢٠٥ - (خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «لما نهى رسولُ الله - ﷺ- عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كلُّ الناس يَجدُ - يعني: سِقاء - فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .
وفي رواية: «لما نهى النبيُّ - ﷺ- عن الأسْقِيَة، قيل للنبيِّ - ﷺ-: ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .
قال الحميديُّ: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. ⦗١٥٧⦘
وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبيُّ - ﷺ- الأوعيةَ: الدُّبَّاءَ، والحَنْتَم، والمزفتَ، والنقيرَ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسْكَرَ» (١) .
(١) رواه البخاري رقم ١٠ / ٥٢ و٥٣ في الأشربة، باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم رقم (٢٠٠٠) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود رقم (٣٧٠٠) في الأشربة، باب في الأوعية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٥٨٢) . وأحمد (٢/١٦٠) (٦٤٩٧)، البخاري (٧/١٣٨) قال: علي حدثنا عبد الله، وفيه (٧/١٣٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. ومسلم (٦/٩٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. والنسائي (٨/٣١٠) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد الجعفي، علي بن عبد الله المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وإبراهيم - قالوا: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض.