٣٢٠١ - (خ س) أبو إسحاق الشيباني قال سمعتُ عبد الله بن أبي أَوفى قال: «نهى رسول الله - ﷺ- عن نبيذ الجرِّ الأخضر، قلت: أنشرَبُ في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدرِي» .
وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أَوفى يقول: «نهى رسول الله - ﷺ- عن نبيذ الجر، قلتُ: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدَّثَنا من لم يَكْذِب: أن رسول الله - ﷺ- نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (١) .
٣٢٠٢ - (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: «سئل عن نبيذ الجرِّ؟ فقال: نهى عنه النبيُّ - ﷺ-» أخرجه النسائي (١) .
٣٢٠٣ - (س) عبد الرحمن بن يعمر أن النبيَّ -ﷺ- نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي (١) .
٣٢٠٤ - (م) يحيى بن عبيد البهراني (١) قال: سأل قوم ابنَ ⦗١٥٦⦘ عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمُسْلمُون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها، ولا شِراؤها، ولا التجارةُ فيها، قال: فسألوه عن النَّبيذ؟ فقال: خرج رسولُ الله - ﷺ- في سَفَر، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ، ثم أمر بسِقاء، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء، فَجُعِلَ من الليل، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك، وليلتَه المُستَقِبلَة، ومن الغَدِ حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ. أخرجه مسلم (٢) .
(١) رواه البخاري ١٠ / ٥٤ في الأشربة، باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف، والنسائي ٨ / ٣٠٤ في الأشربة، باب الجر الأخضر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٧١٥) قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة -. وأحمد (٤/٣٥٣) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. (ح) وعبد الرحمن،عن سفيان وفي (٤/٣٥٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش. وفي (٤/٣٥٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر.، قال: حدثنا شعبة. وفي (٤/٣٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري، وفي (٤/٣٨٠) قال حدثنا عمرو بن الهيثم، قال: حدثنا شعبة، والبخاري (٧/١٣٩) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، والنسائي (٨/٣٠٤) قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبوداود،قال: أنبأنا شعبة. وفي (٨/٣٠٤) قال أنبأنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة.
خمستهم - سفيان بن عيينة، وشعبة،والأعمش، وسفيان الثوري، وعبد الواحد- عن أبي إسحاق الشيباني، فذكره.
رواية سفيان بن عيينة فيها: «نهى رسول الله -ﷺ- عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض» .
(١) ٨ / ٣٠٣ في الأشربة، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها، ورواه النسائي أيضًا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢٧) (١٨٥) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (١/٣٧) (٢٦٠) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان. وفي (٤/٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (٢١١٧) قال: أخبرنا زيد، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، عن أبي الحكم عمران السلمي، فذكره.
عن أبي الحكم، قال: سألت ابن الزبير، أو سمعته يسأل عن نبيذ الجر، فقال: «نهى رسول الله -ﷺ- عن الجر والدباء» .
أخرجه أحمد (١/٧) قال: حدثني يحيى. وفي (٤/٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (٢١١٧) قال: أخبرنا أبو زيد.
ثلاثتهم (محمد بن جعفر، ويحيى،وأبو زيد) عن شعبة سلمة عن كهيل. قال: سمعت أبا الحكم، فذكره..
(١) ٨ / ٣٠٥ في الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (٣٠٤٠٤) قال: ثنا أبو بكر، والعباس بن عبد العظيم العنبري، والترمذي في العلل (٥/٧٦١) قال: ثنا عبد الله بن أبي زياد، وغير واحد. والنسائي (٨/٣٠٥) قال: نا محمد بن أبان.
أربعتهم - أبو بكر بن أبي شيبة، والعباس، وعبد الله بن أبي زياد، ومحمد بن زيادن - عن شبابة بن سوار، قال ثنا شعبة، عن بكير بن عطاء، فذكره.
(١) الذي في " صحيح مسلم " " يحيى أبو عمر النخعي " وفي " التهذيب ": يحيى بن عبيد الكوفي هو أبو عمر البهراني، بفتح الباء وسكون الهاء.
(٢) رقم (٢٠٠٤) في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم والحديث برواية زيد بن أبي أنيسة.