تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٥ - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما - كان إذا حَلقَ في حجٍّ أو عمرةٍ أَخَذَ من لحيته وشارِبهِ» . أخرجه الموطأ (١) .

١٥٩٦ - (ط) نافع «أنَّ ابن عمر كانَ إذا أفطَرَ من رمضان، وهو يُريدُ الحجَّ، لم يَأْخُذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا، حتى يَحجَّ» .

قال مالك: وليس ذلك على الناس (١) . أخرجه الموطأ (٢) .

(١) ١ / ٣٩٦ في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٢/٤٦٥) عن نافع.

(١) لما فيه من المشقة القوية.

(٢) ١ / ٣٩٦ في الحج، باب التقصير، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٢/٤٦٥) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٢٩٥