تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٩٤ - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «مَنْ عقَص رأْسَهُ، أو ضفَرَ، أولبّدَ، فقد وجَبَ عليه الحلاقُ» (١) .

وفي أخرى قال: «منْ ضَفرَ فليَحْلِقْ، ولا تُشَبِّهوا بالتَّلبيدِ» (٢) . ⦗٢٩٥⦘ أخرجه الموطأ (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَقَص) شعره: لواه على رأسه وأدخل أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.

(لَبَّدَ): تلبيد الشعر: قد تقدم ذكره. وإنما جُعل على من لبد أو عقص أو ضفر: الحلق دون التقصير؛ لأن هذه الأشياء تقي شعره من الشعث والغبار، فجعل عليه الحلق عقوبة له.

(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره، أو كان شعره خفيفًا لا يمكن تقصيره.

(٢) أي: لا تشبهوا الضفر بالتلبيد؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر.

(٣) ١ / ٣٩٨ في الحج، باب التلبيد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

رواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٢/٤٦٧) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٢٩٤