٩٢٣٩ - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلًا، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحدًا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (١) .
٩٢٤٠ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنَّ عثمانَ - رضي الله عنه ⦗٦٢٢⦘ قال: «مَنْ نَحَلَ ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يَحُوزَ ما نَحَلَهُ على نفسه، فأعْلَنَ الأبُ بها، وأشْهَدَ عليها؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه» أخرجه الموطأ (١) .
[زاد رزين] «وإن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهبًا أو ورِقًا، ثم هَلَكَ وهو يليه، فليس للابن شيء، إلا أن يكون عَزلها له بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النُّحْلُ عبدًا أو وليدةً أو دارًا أو شيئًا معلومًا معروفًا، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم هلك الأبُ وهو يلي ابنَه، فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابنه» .
(١) ٢ / ٧٥٣ في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٤/٥٧) عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.
(١) ٢ / ٧٧١ في الوصية، باب ما يجوز من النحل، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (٤/٩٦) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال، فذكره.