تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٣٦ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قالت امرأةُ بَشِيرٍ: انحَلْ ابني غلامًا، وأشْهِدْ لي رسولَ الله - ﷺ-، فأتى رسولَ الله - ﷺ- فقال: إنَّ ابنةَ فلانٍ سألتني أن أنحلَ ابنها غلامًا، وقالت: أشْهِدْ رسولَ الله - ﷺ- فقال: أله إخوَة؟ قال: نعم، قال: أفكلَّهمْ أعطيتَ مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حقٍّ» أخرجه مسلم (١) .

٩٢٣٧ - (س) عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: «إن رجلًا أتى النبيَّ - ﷺ- فقال: إني تصدَّقتُ على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: هل لك ولدٌ غيرُه؟ قال: نعم، قال: هل أعطيتَهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: لا أشهد على جَوْر» أخرجه النسائي (١) .

٩٢٣٨ - (ط) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نَحَلَنِي أبو بكر جَادَّ عشرين وَسقًا مِنْ ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بُنَيَّةُ ما مِنَ ⦗٦٢١⦘ الناسِ [أحدٌ] أحبُّ إليَّ غِنى بَعْدِي مِنْكِ، ولا أعزَّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي منكِ، وإني كنتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِين وَسْقًا، فلو كنتِ جَدَدتِيهِ واحْتزْتِيهِ لكان لكِ، وإنما هو اليَوْمَ مالُ الوارِثِ، وإنما هما أخواكِ وأخْتَاكِ، فاقْتَسِمُوهُ على كتاب الله، قالت: فقلت: يا أبتِ، والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بَطْنِ [بنتِ] خارجَةَ، وأُرَاهَا جارية» أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَادَّ عشرين وسقًا) الجادُّ: النخل الذي يُجَدُّ من ثمرته مقدار معلوم والمراد: أنه أعطاها نخلًا يقطع من ثمرته عشرون وسقًا، والجدّ: اجتناء ثمر النخيل.

(١) رقم (١٦٢٤) في الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٢٦) قال: حدثنا أبو النضر، وحسن بن موسى. ومسلم (٥/٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. وأبو داود (٣٥٤٥) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا يحيى بن آدم.

أربعتهم - أبو النضر، وحسن، وأحمد بن عبد الله، ويحيى - قالوا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

(١) ٦ / ٢٦١ في النحل في فاتحته، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (٦/٢٦١) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، قال. (ح) وأنبأنا محمد بن حاتم، قال: أنبانا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي.

كلاهما - عامر، والشعبي - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فذكره.

(١) ٢ / ٧٥٢ في الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٤/٥٦) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٦٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٦٢٠