تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٤١ - (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر - رضي الله عنه - قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها» أخرجه الموطأ (١) .

٩٢٤٢ - (خ) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: «ورثتُ عن أختي بالغابة مالًا، وقد أعطاني به ⦗٦٢٣⦘ معاوية مائةَ ألف فهو لكما» أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

(١) ٢ / ٧٥٤ في الأقضية، باب القضاء في الهبة، ورجاله ثقات، إلا أن أبا غطفان المري، لم يروِ عن عمر رضي الله عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قد لزم عثمان وكتب له، وكتب لمروان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٤/٥٨) عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال، فذكره.

(١) ٥ / ١٦٥ معلقًا في الهبة، باب هبة الواحد للجماعة بصيغة الجزم، وقالت أسماء. أقول: ولم أر من وصله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا «باب هبة الواحد للجماعة» وقالت أسماء للقاسم بن محمد، وابن أبي عتيق.: «ورثت عن أختي عائشة» فذكرته.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٦٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٦٢٢