٩١٠٤ - (م) عامر بن سعد - رحمه الله - أن أسامة [بن زيد] أخبر والده سعد بن أبي وقاص «أنَّ رجلًا جاء إلى رسولِ الله - ﷺ- فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال رسولُ الله - ﷺ-: لِمَ تفعلُ ذلك؟ فقال الرجل: أُشفِقُ على ولدها - أو على أولادها - فقال رسولُ الله - ﷺ-: لو كان ذلك ضارًّا ضَرَّ فارسَ والروم» .
وفي رواية «إنْ كان كذلك فلا، ما ضارَّ [ذلك] فارس ولا الروم» . أخرجه مسلم (١) .
٩١٠٥ - (س) أبو سعيد (١) الزرقي - رضي الله عنه - «أنَّ رجلًا سأل النبيَّ - ﷺ- عن العَزْل؟ فقال: إن امرأتي تُرضِع، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال النبي - ﷺ-: إنَّ ما قَدْ قُدِّر في الرحِم سيكون» أخرجه النسائي (٢) .
٩١٠٦ - (ط) حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له: ذَفيفٌ، أنه قال: «سُئِل ابن عباس عن العزل؟ فدعا جاريةً له، فقال: أخبريهم، فكأنَّها استَحْيَتْ، فقال: هو ذاك، أمَّا أنا فأفعله» يعني أنه يعزل. أخرجه الموطأ (١) .
(١) رقم (١٤٤٣) في النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/٢٠٣)، ومسلم (٤/١٦٢) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب.
ثلاثتهم - أحمد، وابن نمير، وزهير - قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة قال: حدثني عياش ابن عباس، أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد، فذكره.
(١) ويقال: أبو سعد.
(٢) ٦ / ١٠٨ في النكاح، باب العزل، وفي سنده رجل مجهول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٤٥٠) والنسائي (٦/١٠٨) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل، محمد بن بشار، - عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي الفيض، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، فذكره.
(١) ٢ / ٥٩٥ و٥٩٦ في الطلاق، باب ما جاء في العزل، وهو حديث صحيح، قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٣٠٥) عن حميد بن قيس المكي، عن رجل يقال له ذفيف، فذكره.