٩١٠٣ - (خ م د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد النبي - ﷺ- والقرآن ينزل» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله - ﷺ - فبلغ ذلك رسولَ الله - ﷺ- فلم ينهنا» . ⦗٥٢٥⦘
وفي أخرى له: «أن رجلًا أتى رسولَ الله - ﷺ- فقال: إنَّ لي جاريةً وهي خادِمُنَا، وسانِيتُنا في النخل، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تَحْمِلَ، فقال له: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها، فلبث الرجل [ما شاء الله] ثم أتاه فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتكم: أنَّه سيأتيها ما قُدِّرَ لها» .
وفي أخرى نحوه، وفيه: أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال لما قال: «يا رسولَ الله، حَمَلَتْ» - قال: «أنا عبدُ الله ورسولُه» .
وله مختصرًا قال: «لقد كُنَّا نَعْزِلُ على عهد رسولِ الله - ﷺ-» . وأخرج أبو داود الثانية من أفراد مسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى من المتفق.
وله في أخرى قال: قلنا: «يا رسولَ الله إنَّا كُنَّا نعزل، فزَعَمتِ اليهود: أنها الموؤودة الصغرى؟ فقال: كذَبَتِ اليهود، إنَّ الله إذا أراد أن يخلقَه لم يَمنَعْهُ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السانية): البعير الذي يستقى عليه الماء.
(١) رواه البخاري ٩ / ٢٦٦ في النكاح، باب العزل، ومسلم رقم (١٤٣٩) و(١٤٤٠) في النكاح، باب حكم العزل، وأبو داود رقم (٢١٧٣) في النكاح، باب ما جاء في العزل، والترمذي رقم (١١٣٦) و(١١٣٧) في النكاح، باب ما جاء في العزل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه الحميدي (١٢٥٧) والبخاري (٧/٤٢) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (٤/١٦٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شييبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة (١٩٢٧) قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. والترمذي (١١٣٧) قال: حدثنا قتيبة، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٢٤٦٨) عن محمد بن منصور. ثمانيتهم - الحميدي، وعلي، وابن أبي شيبة، وإسحاق، وهارون، وقتيبة، وابن أبي عمر، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٧٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. وفي (٣/٣٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (٧/٤٢) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى، وعبد الرزاق - قالا: أخبرنا ابن جريج.
٣- وأخرجه مسلم (٤/١٦٠) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.
ثلاثتهم - عمرو، وابن جريج، ومعقل - عن عطاء، فذكره.