تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٧٩ - (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بَلَغَها طلاقه إياها، فتزوَجَتْ -: «أنه إِن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (١) .

٩٠٨٠ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة، حَرُمَتْ عليه» أخرجه البخاري (١) .

٩٠٨١ - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد النبيِّ - ﷺ-، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعدَه، فقال زوجُها: يا رسولَ الله، إنها كانتْ قد أسلمت معي، فردَّها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

٩٠٨٢ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «أسلمت ⦗٥١٠⦘ امرأةٌ على عهد النبيِّ - ﷺ-، فتزوجت، فجاء زوجُها إلى رسولِ الله - ﷺ- فقال: يا رسول الله، إني كنت قد أسلمتُ وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله - ﷺ- من زوجِها الآخر، وردَّها إلى زوجِها الأول» أخرجه أبو داود (١) .

(١) ٢ / ٥٧٦ بلاغًا في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك تحت الحديث رقم (١٢٥٢)، فذكره بلاغا.

(١) تعليقًا ٩ / ٣٧٠ في الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، من حديث عبد الوارث عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال الحافظ في " الفتح ": لم يقع لي موصولًا عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (٩/٣٣٠)، باب أذ أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي، أو الحري، من حديث عبد الوارث، عن خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحافظ في الفتح لم يقع لي موصولا عن عبد الوارث لكن أخرج ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه.

(١) رواه أبو داود رقم (٢٢٣٨) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي (١١٤٤) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (١/٢٣٢) (٢٠٥٩) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (١/٣٢٣) (٢٩٧٤) قال: حدثنا الزبيري، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (٢٢٣٨) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي (٢٢٣٩) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل. وابن ماجة (٢٠٠٨) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حفص بن جميع. والترمذي (١١٤٤) قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل.

كلاهما - إسرائيل، وحفص بن جميع - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.

(١) رقم (٢٢٣٩) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٠٠٨) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وهو حديث صحيح، يشهد له الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

سبق في الحديث السابق (٩٠٨١) .

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٠٩