تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٧٧ - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن الغُميصاء - أو الرُّميصاء - أتت النبيَّ - ﷺ- تشتكي زوجها أنَّهُ لا يَصِلُ إليها، فلم يلبث أن جاءَ زوجُها فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنَّها تريد أن ترجعَ إلى زوجها الأول، فقال رسولُ الله - ﷺ-: ليس ذلك لها حتى تذوقَ عسيلته» أخرجه النسائي (١) .

٩٠٧٨ - (د) سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار - يقال له: بَصْرَة بن أكثم - من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ- قال: «تزوجت امرأةً على أنها بِكْر في سِترها، فدخلت عليها فإذا هي حُبْلَى، فقال لي رسولُ الله - ﷺ-: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولد عبدٌ لك، وفرَّق بيننا، وقال: إذا وضَعَتْ [فاجلدوها - أو قال:] فحُدُّوها» أخرجه أبو داود (١) .

قال الخطابي: هذا حديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، وهو مرسل، ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولدَ الزنا - إذا كان من حُرَّة - حُرٌّ، [فكيف يستعبده؟] قال: ويشبه أن يكون معناه - إن ثبت الخبر -: أنه أوصى به خيرًا، وأمره [باصطناعه] وتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، [وجزاءًا لمعروفه] ويحتمل - إن صَحَّ الحديث - أن يكون منسوخًا.

(١) ٦ / ١٤٨ في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يحلها به، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (٦/١٤٨) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال أنبأنا هشيم قال: أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار، فذكره.

(١) رقم (٢١٣١) و(٢١٣٢) في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، وهو مرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢١٣١) قال: حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري، المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي -ﷺ- ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا: يقال له بصرة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٠٨