تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٨٣ - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ردَّ رسولُ الله - ﷺ- ابنته زينبَ على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يُحدِث شيئًا» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

٩٠٨٤ - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنَّ رسولَ الله - ﷺ- ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (١) .

(١) رواه أبو داود رقم (٢٢٤٠) في الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، والترمذي رقم (١١٤٣) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وهو حديث حسن، وهو مرجح على حديث عمرو بن شعيب الذي بعده، ويحمل على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (١/٢١٧) (١٨٧٦) قال: حدثنا محمد بن سلمة. وفي (١/٢٦١) (٢٣٦٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي (١/٣٥١) (٣٢٩٠) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (٢٢٤٠) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا محمد بن سلمة. (ح) وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: حدثنا سلمة، يعني ابن الفضل. (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (٢٠٠٩) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ويحيى بن حكيم، قالا: حدثنا يزيد هارون. والترمذي (١١٤٣) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا يونس بن بكير. وفي (١١٤٤) قال: سمعت عبد بن حميد، يقول: سمعت يزيد بن هارون.

خمستهم - محمد بن سلمة، وإبراهيم بن سعد، ويزيد بن هارون، وسلمة بن الفضل، ويونس بن بكير - عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، فذكره.

وفي رواية إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير، وسلمة بن الفضل، قالوا: بعد ست سنين. وفي رواية يزيد بن هارون، قال: بعد سنتين.

(١) رقم (١١٤٢) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٠١٠) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. اهـ

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٢/٢٠٧) (٦٩٣٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (٢٠١٠) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية. والترمذي (١١٤٢) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهناد، قالا: حدثنا أبو معاوية.

كلاهما - يزيد، وأبو معاوية، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* قال عبد الله بن أحمد: قال أبي، في حديث حجاج: «رد زينب ابنته» قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والرزمي لا يساوي حديثه شيئا.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥١٠