تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول

الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه

٩٠٧٥ - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (١) .

٩٠٧٦ - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر قال: «أيما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدرِ أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتدُّ أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحلُّ» أخرجه الموطأ (١) .

(١) ٢ / ٥٢٦ في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء، وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر خلاف وقال الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " عن هذا الحديث: رواه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، وقال الشوكاني في " نيل الأوطار ": وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه مالك (١١٤٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

(١) ٢ / ٥٧٥ في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، ورجاله ثقات، كما في الحديث الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل أخرجه مالك (١٢٥٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٠٧