٩٠٢٥ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «اسْتُفْتيَ - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مَسَّها؟ فأرخصَ له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأُخبِر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَسَّها) المس واللَّمْس: من كنايات الجماع.
٩٠٢٦ - () علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا تحرم أمهات النساء إلا بانضمام الوطء إلى العقد في الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول على الأم» أخرجه ... (١) .
٩٠٢٧ - (ط) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب «سُئل عن المرأة وابنتها مِنْ مِلك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أَخْبُرَهما جميعًا، ونهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (١) .
⦗٤٧٢⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ما أحب أن أخبُرَهما جميعًا): أن أطأهما معًا.
(١) ٢ / ٥٣٣ في النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، وفي سنده جهالة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في سند جهالة وانقطاع: أخرجه مالك (١١٥٧) عن غير واحد، فذكره.
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه الرواية أخرجها رزين.
(١) ٢ / ٥٣٨ في النكاح، باب كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٦٨) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، فذكره.