٩٠٢٨ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تَمَسَّها، فإني قد كشفتها» أخرجه الموطأ (١) .
٩٠٢٩ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته» وفي رواية «بأمِّ امرأته» .
قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرَّمه، وأبو نصر ليس يُعرف له سماع من ابن عباس. أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
الفرع الثاني: في الرضاع
٩٠٣٠ - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «إنَّ الله حَرَّم من الرضاع ما حَرَّم من النسب» أخرجه الترمذي (١) .
(١) ٢ / ٥٣٩ بلاغًا في النكاح، باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (١١٧١) فذكره بلاغا.
(١) ٩ / ١٣٤ تعليقًا في النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (ح) (٥١٠٥) قائلا، وقال عكرمة عن ابن عباس، فذكره.
وقال الحافظ في الفتح (٩/٦٠) وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بنحو، وإسناده صحيح.
(١) رقم (١١٤٦) في الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهو كما قال، قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة، قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/١٣١) (١٠٩٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (١١٤٦) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى الورقة (٧٠-أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي المخرمي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
كلاهما - سفيان، وإسماعيل - عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب. فذكره.