٩٠٢١ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «لا يَنكح الزاني المجلود إلا مثلَه» أخرجه أبو داود (١) .
الباب الثالث: في موانع النكاح، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة، وفيه فرعان
الفرع الأول: في النسب والصِّهْر
٩٠٢٢ - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حَرُم من النسب سبع، ومن الصِّهر سبع، ثم قرأ ﴿حُرِّمت عليكم أُمَّهاتُكم وبناتُكم ⦗٤٦٩⦘ وأخَواتُكم وعَمّاتُكم وخالاتكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأختِ وأُمّهاتُكم اللاتي أرضعنكم وأخَوَاتُكم من الرَّضاعة وأُمَّهاتُ نسائكم وربائبُكم اللاتي في حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إِلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا﴾ [النساء: ٢٣]» أخرجه البخاري (١) .
(١) رقم (٢٠٥٢) في النكاح، باب قوله تعالى ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٠٥٢) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.
(١) ٩ / ١٣٢ في النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٧/١٣) قال: وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، فذكره.