٨٥٠٧ - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله - ﷺ- خَرَجَ إلى أرض وهي تَهتزُّ زرعًا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكْتراها فلان، فقال: لو منحها إيَّاه كان خيرًا له من أن يأخذَ عليها أجرًا مَعْلُومًا» .
وفي رواية أنَّ مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى [ابن] رافعِ بنِ خَديِج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبيِّ - ﷺ-، قال: فانتهره، وقال: «إني والله لو أعلم أنَّ رسولَ الله - ﷺ- نهى عنه ما فعلته، ولكن حدِّثَني مَن هو أعلم به منهم - يعني ابنَ عباس - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: لأن يَمنَحَ أحدُكم أخاه أرضَهُ خير له من أن يأخذَ عليها خَرجًا معلومًا» أخرجه البخاري ومسلم
وفي رواية النسائي قال: «كان طاوس يكره أن يؤاجِرَ أرضه بالذَّهب والفِضَّةِ، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بنِ خَدِيج فاسمع حديثه ...» وذكر الحديث (١) .
٨٥٠٨ - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعها، أو ليمنحْها أخاه، فإن أبى فليُمسك ⦗٤٧⦘ أرَضهُ» أخرجه البخاري ومسلم (١) .
(١) رواه البخاري ٥ / ١١ و١٢ في الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة وفي الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (١٥٥٠) في البيوع، باب الأرض تمنح، والنسائي ٧ / ٣٦ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه الحميدي (٥٠٩) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (١/٢٣٤) (٢٠٨٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (١/١٨١) (٢٥٤١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (١/٣٤٩) (٣٢٦٣) قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» . والبخاري (٣/١٣٨) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان «ابن عيينة» .وفي (٣/١٤١) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (٣/٢١٨) قال:حدثنا محمد بن شار، قال:حدثنا عبد الوهاب. قال:حدثنا أيوب. ومسلم (٥:٢٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال:أخبرنا حماد بن زيد. وفي (٥/٢٥) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن سفيان «الثوري» (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث، عن ابن جريج (ح) وحدثني علي بن حجر، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة. وأبو داود (٣٣٨٩) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان «الثوري» . وابن ماجة (٢٤٥٦) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفي (٢٤٦٢) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة. وفي (٢٤٦٤) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان «الثوري» . والترمذي (١٣٨٥) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، قال: أخبرنا شريك، عن شعبة. والنسائي (٧/٣٦) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد. ستتهم - سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وأيوب، وابن جريج، وشعبة - عن عمرو بن دينار.
٢ - وأخرجه أحمد (١/٢٨٦) (٢٥٩٨) و(١/٣٣٨) (٣١٣٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٥/٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة. كلاهما - شعبة، وزيد بن أبي أنيسة - عن عبد الملك بن ميسرة أبي زيد.
٣ - وأخرجه أحمد (١/٣١٣) (٢٨٦٤) . ومسلم (٥/٢٥) قال: حدثني عبد بن حميد، ومحمد بن رافع. وابن ماجة (٢٤٥٧) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. أربعتهم - أحمد، وعبد بن حميد، ومحمد بن رافع، والعباس - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس.
٤ - وأخرجه مسلم (٥/٢٥) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، وابن طاوس.
ثلاثتهم - عمرو، وعبد الملك بن ميسرة، وابن طاوس - عن طاوس، فذكره.
(١) رواه البخاري تعليقًا ٥ / ١٨ في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر، وقد وصله مسلم رقم (١٥٤٤) في البيوع، باب كراء الأرض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري تعليقا في كتاب المزارعة باب ما كان أصحاب النبي -ﷺ- يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر.
وأخرجه مسلم (٥/٢٠) قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني. وابن ماجة (٢٤٥٢) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري.
كلاهما - حسن، وإبراهيم - عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.