تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥٠٦ - (خ م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: «كان لرجال مِنَّا فُضُول أَرَضِين، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثلث والربع والنصف، فقال النبيُّ - ﷺ-: مَنْ كانت له أرض فليزرْعها أو ليمنحْها أخاه» .

زاد في رواية: «ولا يؤاجرها إيَّاه، ولا يُكريها» . ⦗٤٤⦘

زاد في رواية: «فإن أبى فَلْيُمْسِك أرضَه» .

وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن كراء الأرض، وعن بيعها للسنين، وعن بيع الثمر حتى يطيبَ» .

وفي أخرى: «نهى أن يُؤخَذَ للأَرض أجرٌ أو حَظّ» .

وفي أخرى قال: «كنا نُخَابر على عهدِ رسولِ الله - ﷺ-، [فنُصيب] من القِصريّ، ومن كذا، فقال رسولُ الله - ﷺ-: مَن كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، أو فَلْيَدَعْها» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع الأرض البيضاءِ سنتين أو ثلاثة» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع السنين» .

وفي أخرى: «نهى عن بيع ثمر السنين» .

وفي أخرى: «أنَّه سمعَ رسولَ الله - ﷺ- ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر: المزابنةُ: الثمرُ بالتَّمْر، والحقول: كِراءُ الأرض» .

وفي أخرى: «أنَّ رسولَ الله - ﷺ- نهى عن كِراء الأرض، وفيها: قال نافع عن ابن عمر: كُنَّا نُكْرِي أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافعِ بنِ خَديِج» .

وفي أخرى قال: «مَن كان له فَضْلُ أرضٍ فليزرْعها، أو لِيُزْرِعها، ولا تبيعوها» فقلت لسعيد: ما «لا تبيعوها» يعني: «الكراء؟ قال: نعم» أخرجه البخاري ومسلم. ⦗٤٥⦘

وفي رواية النسائي: أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «مَنْ كان له أرض فليَزرعها، فإن عَجَزَ أن يزرَعها فليمنحْها أخاه المسلمَ، ولا يُزْرِعْها إياه» .

وفي أخرى: «مَنْ كانت له أرض فلَيَزرَعْها، أو ليمنحْها، ولا يُكريها» .

وأخرج الرواية الأولى وقال: «مَنْ كانت له أرض فليَزْرَعْها، [أو يُزْرِعْها] أو يُمْسِكها» .

وفي أخرى قال: خَطَبنَا رسولُ الله - ﷺ- فقال: «مَنْ كانت له أرض فَليَزْرَعها، أو ليْزُرِعها، ولا يُؤاجِرْها» .

وفي أخرى عن جابر يرفعه: «نهى عن كِراء الأرض» .

وفي أخرى قال: «مَنْ كانت له أرض فليَزرَعها، أو لِيُزرِعْهَا أخاه ولا يُكْرِيها أخاه» .

وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ - ﷺ- نهى عن كراءِ الأرض» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بيعها للسنين) هو أن يبيع ثمرة البستان لأكثر من سنة واحدة، وهو نوع من الغرر.

(القِصْريُّ) بوزن الهنديِّ: ما يبقى في السنبل بعد ما يداس ويُذْرى.

(١) رواه البخاري ٥ / ١٨ في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، وفي الهبة، باب فضل المنيحة، ومسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والنسائي ٧ / ٣٦ - ٣٨ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١ - أخرجه أحمد (٣/٣٠٢) قال: حدثنا يحيى. وفي (٣/٣٠٤ و٣٩٢) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. والنسائي (٧/٣٦) قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث. وفي (٧/٣٦) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. أربعتهم - يحيى، وإسحاق، وعبد الله بن نمير، وخالد بن الحارث - قالوا: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.

٢ - وأخرجه أحمد (٣/٣٥٤) قال: حدثنا أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب. والبخاري (٣/١٤١) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. وفي (٣/٢١٧) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا هقل - يعني ابن زياد -. وابن ماجة (٢٤٥١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. والنسائي (٧/٣٧) قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة. سبعتهم - أبو المغيرة، ومحمد بن مصعب، وعبيد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف، وهقل، والوليد بن مسلم، ويحيى بن حمزة - عن الأوزاعي.

٣ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. والنسائي (٧/٣٨) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم.

ثلاثتهم - عفان، وشيبان، وأبو نعيم - قالوا: حدثنا همام بن يحيى.

٤ - وأخرجه أحمد (٣/٣٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (٥/١٩) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال: حدثنا مهدي بن ميمون. وابن ماجة (٢٤٥٤) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب. والنسائي (٧/٣٧) قال: أخبرنا عيسى بن محمد - وهو أبو عمير بن النحاس -، وعيسى ابن يونس - هو الفاخوري - قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب. ثلاثتهم - شعبة، ومهدي بن ميمون، وابن شوذب، عن مطر الوراق.

أربعتهم - عبد الملك، والأوزاعي، وهمام، ومطر الوراق - عن عطاء، فذكره.

(*) في رواية همام، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد: أحدثك جابر؟ قال: نعم.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٣