٨٥٠٩ - (د س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب المزارعِ في زمنِ النبيِّ - ﷺ- يُكْرُون مَزَارِعَهُم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا رسولَ الله - ﷺ- فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسولُ الله - ﷺ- أن يُكروا بذلك، وقال: اكْروا بالذَّهبِ والفِضة» أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
٨٥١٠ - (س) سعيد بن المسيب - رحمه الله- قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عَنِ المحاقلةِ» قال سعيد: فذكر نحوه.
هكذا أخرجه النسائي عقيب روايةٍ لحديثِ رافع بنِ خَديج (١) .
وفي رواية رافع: «إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ له أرض، فهو يزرعها» . الحديث، وقد تقدَّم في روايات حديث رافع (٢) .
(١) رواه أبو داود رقم (٣٣٩١) في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي ٧ / ٤١ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وفي سنده محمد بن عكرمة، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، وذكره الذهبي في " الميزان " فقال: لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/١٧٨) (١٥٤٢) قال: حدثنا يعقوب. وفي (١/١٨٢) (١٥٨٢) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (٢٦٢١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (٣٣٩١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (٧/٤١) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي «يعقوب» .
كلاهما - يعقوب، ويزيد بن هارون - عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
(*) في رواية يعقوب: «محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» . وفي رواية يزيد بن هارون: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» .
وفي سنده محمد بن عكرمة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات.
(١) رواه النسائي ٧ / ٤٠ و٤١ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع مرسلًا، ورواه أيضًا مسندًا من حديث رافع النسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(٢) رقم (٨٤٧٠) وهو إحدى روايات أبي داود والنسائي، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٤٠٠) قال: حدثنا مسدد. وابن ماجة (٢٢٦٧ و٢٤٤٩) قال: حدثنا هناد بن السري. والنسائي (٧/٤٠ و٢٦٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مسدد، وهناد، وقتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، فذكره.