تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٠٥ - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «إذا نكحَ العبدُ بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (١) .

٩٠٠٦ - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

٩٠٠٧ - (ط) أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أُتِيَ بنكاح لم يَشْهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السِّرّ، ولا أُجيزه، ولو كنتُ تقدَّمت فيه لَرَجَمْتُ» أخرجه الموطأ (١) .

(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٧٩) في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٠٧٩) قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع فذكره.

(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٧٨) في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، والترمذي رقم (١١١١) و(١١١٢) في النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضًا الحاكم ٢ / ١٩٤ وصححه ووفقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

١- أخرجه أحمد (٣/٣٠٠) قال: حدثنا وكيع. والدارمي (٢٢٣٩) قال: أخبرنا أبو نعيم. وأبو داود (٢٠٧٨) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة.

كلاهما - عن وكيع.- كلاهما - وكيع، وأبو نعيم - قالا: حدثنا الحسن بن صالح..

٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٧٧) والترمذي (١١١٢) قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي.

كلاهما - أحمد، وسعيد بن يحيى - قالا: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا ابن جريج.

٣- وأخرجه أحمد (٣/٣٨٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال؛ أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد.

٤- وأخرجه الترمذي (١١١١) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد.

أربعتهم - الحسن، وابن جريج، والقاسم، وزهير - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.

(١) ٢ / ٥٣٥ في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، وإسناده منقطع، فإن أبا الزبير المكي لم يدرك عمر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك (١١٦١) عن أبي الزبير المكي، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٥٩