تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار

٩٠٠٨ - (م ط ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - ﷺ- قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُماتها» .

وفي رواية نحوه قال: «والبِكر يستأذِنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» وربما قال: «وصَمتُها إقرارُها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى.

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارُها» (١) .

٩٠٠٩ - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذنُها؟ قال: أن تَسكُتَ» . ⦗٤٦١⦘ أخرجه الجماعة إلا الموطأ، إلا أن لفظ الترمذي «وإذنُها الصمت» .

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنُها، وإن أبت فلا جواز عليها» .

قال أبو داود: زاد بعض الرواة: «فإن بكت أو سكتت» قال: «وبَكَتْ» ليس بمحفوظ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

[(تستأمر) إنما قال في حق الأيِّم «تستأمَر» وفي حق البكر «تستأذَن» لأن «الاستئمار» طلب الأمر من قِبَلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، وأما «الاستئذان» فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من أمارات الرضى] .

(فلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها، أي: لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيمة قد مات أبوها، فلا يجبرها على النكاح أحد إذا أبَتْ.

(١) رواه مسلم رقم (١٤٢١) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والموطأ ٢ / ٥٢٤ في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، والترمذي رقم (١١٠٨) في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، وأبو داود رقم (٢٠٩٨) في النكاح، باب في الثيب، والنسائي ٦ / ٨٤ في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه مالك الموطأ (٣٢٥) والحميدي (٥١٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد. وأحمد (١/٢١٩) (١٨٨٨) و(١/٢٤١) (٢١٦٣) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (١/٢١٩) (١٨٩٧) قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وفي (١/٢٦١) (٢٣٦٥) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان. وفي (١/٣٤٥) (٣٢٢٢) قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس. وفي (١/٣٦٢) (٣٤٢١) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مالك يعني ابن أنس. والدارمي (٢١٩٤) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٩٥) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك. ومسلم (٤/١٤١) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وأبو داود (٢٠٩٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك. وفي (٢٠٩٩) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وابن ماجه (١٨٧٠) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (١١٠٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (٦/٨٤) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. (ح) وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس.. (ح) وأخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان. وفي (٦/٨٥) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد.

ثلاثتهم - مالك، وزياد بن سعد، وصالح بن كيسان - عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة.

٢- وأخرجه أحمد (١/٢٧٤) (٢٤٨١) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (١/٣٥٥) (٣٣٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والدارمي (٢١٩٦) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد.

ثلاثتهم - أبو أحمد، سفيان، وعبيد الله - عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.

٣- وأخرجه أحمد (١/٣٣٤) (٣٠٨٧) وأبو داود (٢١٠٠) قال: حدثنا الحسن بن علي. والنسائي (٦/٨٥) قال: أخبرنا محمد بن رافع.

ثلاثتهم -أحمد بن حنبل، والحسن، وابن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان.

ثلاثتهم - عبد الله بن الفضل، وعبيد الله بن عبد الرحمن، وصالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، فذكره.

في رواية زياد بن سعد س: سالثيب أحق بنفسها.» .

ورواية صالح بن كيسان: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها.» .

(١) رواه البخاري ٩ / ١٦٤ في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وفي الحيل، باب في النكاح، ومسلم رقم (١٤١٩) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والترمذي رقم (١١٠٧) و(١١٠٩) في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، وباب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، وأبو داود رقم (٢٠٩٢) و(٢٠٩٣) في النكاح، باب في الاستئمار، والنسائي ٦ / ٨٥ في النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه أحمد (٢/٢٢٩) قال: حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة.

٢- وأخرجه أحمد (٢/٢٥٠، ٤٢٥) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. وفي (٢/٢٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (٢/٤٣٤) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا هشام والدارمي (٢١٩٢) قال: أخبرنا أبو المغيرة. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (٢١٩٣) قال: أخبرنا وهب بن جرير. قال: حدثنا هشام. والبخاري (٧/٢٣) قال: حدثنا معاذ بن فضالة. قال: حدثنا هشام. وفي (٩/٣٣) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا شيبان. ومسلم (٤/١٤٠) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القوارير. قال: حدثنا خالد بن الحارث. قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان. (ح) وحدثني إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن الأوزاعي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا حسين بن محمد. قال: حدثنا شيبان. (ح) وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: أخبرنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا معاوية. وأبو داود (٢٠٩٢) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا أبان. وابن ماجه (١٨٧١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. والترمذي (١١٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا الأوزاعي. والنسائي (٦/٨٥) قال: أخبرنا يحيى بن درست. قال: حدثنا أبو إسماعيل. وفي (٦/٨٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث. قال: حدثنا هشام.

ثمانيتهم - الحجاج، ومعمر، وهشام الدستوائي، والأوزاعي، وشيبان، ومعاوية بن سلام، وأبان بن يزيد العطار، وأبو إسماعيل - عن يحى بن أبي كثير.

كلاهما - عمر بن أبي سلمة، ويحيى - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٦٠