٩٠٠٢ - (د ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .
٩٠٠٣ - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجل باع بيعًا من رَجُلَين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
٩٠٠٤ - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - ﷺ ⦗٤٥٩⦘ قال: «البغايا: اللاتي يُنكِحن أنفسَهن بغير بَيِّنة» أخرجه الترمذي (١)، وقال: وقد روي موقوفًا، وهو الصحيح.
(١) رواه الترمذي رقم (١١٠١) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلى بولي، وأبو داود رقم (٢٠٨٥) في النكاح، باب في الولي، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٤/٣٩٤) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن إسرائيل. وفي (٤/٤١٣) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل. والدارمي (٢١٨٨) قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (٢١٨٩) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شريك. وأبو داود (٢٠٨٥) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن إسرائيل. وابن ماجه (١٨٨١) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. والترمذي (١١٠١) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك بن عبد الله. (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل. (ح) وحدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق.
أربعتهم - إسرائيل، وشريك، وأبو عوانة، ويونس - عن أبي إسحاق.
٢- وأخرجه أحمد (٤/٤١٣) قال: حدثنا أسباط بن محمد. وفي (٤/٤١٨) قال: حدثنا عبد الواحد الحداد. وأبو داود (٢٠٨٥) قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد.
كلاهما - أسباط، وعبد الواحد الحداد - عن يونس بن إسحاق.
كلاهما - أبو إسحاق، ويونس بن أبي إسحاق - عن أبي بردة، فذكره.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٨٨) في النكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي رقم (١١١٠) في النكاح، باب ما جاء في الوليين يزوجان، والنسائي ٧ / ٣١٤ في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، من حديث الحسن عن سمرة، وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، قال الحافظ في " التلخيص ": حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في " المستدرك "، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على الحسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٨) قال: حدثنا بهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي (٥/٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. وفي (٥/١١) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (٥/١١) أيضا قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي (٥/١٢ و١٨) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم، أبو قطن، قال: حدثنا هشام. وفي (٥/١٨) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، وحماد. وفي (٥/٢٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. والدارمي (٢٢٠٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (٢٠٨٨) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. (ح) وحدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام. (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وابن ماجه (٢١٩١) قال: حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سعيد بن بشير. وفي (٢٣٤٤) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام. والترمذي (١١١٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. والنسائي (٧/٣١٤) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة. وفي الكبرى تحفة الأشراف (٤٥٨٢) عن قتيبة، عن غندر، عن سعيد بن أبي عروبة. (ح) وعن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري، عن محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن هشام. (ح) وعن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد، وهو ابن زريع، عن هشام.
ستتهم - همام، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام، وحماد، وسعيد بن بشر، وشعبة - عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
* وأخرجه أحمد (٥/٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، والدارمي (٢١٩٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وابن ماجه (٢١٩٠) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
(١) رقم (١١٠٣) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١١٠٣) قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، فذكره.
قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير. وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه.
* أخرجه الترمذي (١١٠٤) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا غندر، محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه، ولم يرفعه.
قال الترمذي: وهذا أصح. يعني الموقوف.