٧٧٦٨ - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسولَ الله - ﷺ- يقول: «مَنْ قَتَلَ رجلًا مؤمنًا عمدًا، فهو قَوَد به، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، ولا يقبل الله منه صَرفًا، ولا عَدْلًا» أخرجه ... (١) .
٧٧٦٩ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا أُعفي من قتلَ بعد أخذ الدية» أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا أُعفي من قتل بعد أخذ الدية) هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى.
(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود رقم (٤٥٣٩) و(٤٥٤٠) و(٤٥٩١) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم، والنسائي ٨ / ٤٠ في القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، وإسناده حسن، وسيأتي رقم (٧١٧٠) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود رقم (٤٥٣٩ و٤٥٤٠ و٤٥٩١) في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم. والنسائي (٨/٤٠) في القسامة، باب قيمن قتل بحجر أو سوط.
(١) رقم (٤٥٠٧) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره.
قلت: مطر الوراق، ضعيف قال عبد الله: سألت أبي عن مطر الوراق فقال: كان يحيى بن سعيد يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ وابن أبي ليلى مضطرب الحديث، وقال النسائي: مطر ليس بالقوي، وذكر الحديث ابن عدي في الكامل (٣/٣٩٦): قال: كتب إلى محمد بن الحسن، ثنا عمرو بن علي قال: سألت يحيى عن حديث مطر، عن الحسن أن رسول الله قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية»، فقال: حدثنا موسى بن سيار قال: ثنا الحسن أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا أعافي أحدا قتل بعد عفوه وأخذ الدية» .
فقلت: أريد حديث مطر فحدثني به بعد شدة.