٧٧٦٧ - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان في بني إسرائيل قِصاص، ولم يكن فيهم دِية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلَى الْحُرّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأُنثى بالأُنثى ⦗٢٤٥⦘ فمن عُفي لَه من أخيه شيء فاتِّباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإِحسان﴾ [البقرة: ١٧٨] فالعفو: أن يقبل الدية في العمد «واتِّباع بالمعروف»، قال: يتَّبع هذا بالمعروف، «وأداءٌ إليه بإحسان» يؤدِّي هذا بإحسان ﴿ذَلِكَ تَخفيف مِن ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم، إِنما هو القِصاص وليس الدية» أخرجه البخاري والنسائي (١) .
(١) رواه البخاري ٨ / ١٣٣ في تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وفي الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، والنسائي ٨ / ٣٧ في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (٤٤٩٨) حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمر، وقال: سمعت مجاهدا، قال: سمعت ابن عباس، فذكره.
وأخرجه النسائي (٨/٣٦) قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكره.