٧٧٣٢ - (س) مخارق بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبيِّ - ﷺ- فقال: الرَّجُلُ يأتيني فيأخذُ مالي؟ قال: ذكِّرْهُ بالله، قال: فإن لم يَذَّكَّرْ، قال: فاستَعِنْ عليه مَنْ حَولَكَ مِن المسلمينَ، قال: فإن لم يكن حَوْلي أحد من المسلمين؟ قال: فاستَعِنْ عليه بالسُّلطانِ، قال: فإن نأى السلطانُ عني؟ قال: قاتِلْ دونَ مَالِكَ، حتى تكون من شُهداء الآخِرَةِ، أو تَمْنَعَ مالَكَ» . أخرجه النسائي (١) .
٧٧٣٣ - (ت) جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله ⦗٢١٦⦘ ﷺ- قال: «حَدُّ الساحر ضَربة بالسيف» أخرجه الترمذي (١) .
(١) ٧ / ١١٣ في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢٩٤) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير. وفي (٥/٢٩٤) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن قرم. والنسائي (٧/١١٣) قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص. (ح) وأخبرني علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا أبو الأحوص.
ثلاثتهم - زهير، وسليمان بن قرم، وأبو الأحوص - عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، فذكره.
* في رواية علي بن محمد. قال خلف بن تميم: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث.
(١) رقم (١٤٦٠) في الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، ويروى عن الحسن أيضًا، والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر، فلم نر عليه قتلًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١٤٦٠) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. والصحيح عن جندب موقوف.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر، فلم نر عليه قتلا.