تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

٧٧٢٩ - (خ م د ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ، المفارقُ للجمَاعَةِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.

وللنسائي قال: «والله الذي لا إله غيره، لا يَحلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثةُ نَفَر: التاركُ للإسلام المفارقُ للجماعة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ» .

وفي رواية للبخاري «النفسُ بالنفسِ، والثَّيِّبُ الزاني، والمفارِقُ (١) من الدين التارِكُ للجماعةِ» (٢) .

٧٧٣٠ - (د س) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - ﷺ- قال: ⦗٢١٤⦘ «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زِنًا بعد إِحْصَان، فإنَّه يُرجَمُ، ورجل خَرَجَ محاربًا لله ورسوله، فإنَّهُ يقتَلُ أو يصلَبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفسًا، فيقتَلُ بها» أخرجه أبو داود والنسائي.

وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عَمْرُو أمَا عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زَنَى بعدما أحَصَنَ، أَو كَفَرَ بعد إسلامِهِ» (١) .

(١) قال الحافظ في " الفتح ": كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وللباقين: والمارق من الدين.

(٢) رواه البخاري ١٢ / ١٧٦ في الديات، باب قول الله تعالى: ﴿النفس بالنفس والعين بالعين﴾، ومسلم رقم (١٦٧٦) في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داود رقم (٤٣٥٢) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي رقم (١٤٠٢) في الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي ٧ / ٩٠ و٩١ في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، وفي القسامة، باب القود.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (١١٩) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأحمد (١/٣٨٢) (٣٦٢١) (١/٤٢٨) (٤٠٦٥) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (١/٤٤٤) (٤٢٤٥) قال: حدثنا وكيع. وفي (١/٤٦٥) (٤٤٢٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (٢٣٠٣ و٢٤٥١) قال: حدثنا يعلى. والبخاري (٩/٦) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. ومسلم (٥/١٠٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان. وأبو داود (٤٣٥٢) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو معاوية. وابن ماجه (٢٥٣٤) قال: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (١٤٠٢) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (٧/٩٠) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان الثوري. وفي (٨/١٣) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة.

عشرتهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، ووكيع، وشعبة، ويعلى بن عبيد، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، وسفيان الثوري، وشيبان - عن الأعمش، قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث، عن مسروق، فذكره.

* في رواية سفيان الثوري، وشيبان، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.

(١) رواه أبو داود رقم (٤٣٥٣) في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي ٧ / ٩١ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٤٣٥٣) قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. والنسائي (٧/١٠١) قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي. وفي (٨/٢٣) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي.

ثلاثتهم - محمد بن سنان، وأبو عامر العقدي، وحفص بن عبد الله - عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٢١٣