تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع: في الرِّشوة

٧٦٦٥ - (ت د) أبو هريرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أنَّ ⦗١٧٣⦘ رسولَ الله - ﷺ-: «لَعَنَ الراشِي والمرتشي في الحكم» أخرجه الترمذي (١) . وأخرجه أبو داود عن ابن عمر وحده (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الراشي): الذي يعطى الرشوة، و(المرتشي): الذي يأخذها، وإنما يلحقهما اللعن معًا إذا استويا في القصد، فرشا المعطي لينال به باطلًا، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو يدفع به عن نفسه ظلمًا، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وأما المرتشي: فإن الرشوة على الحاكم حرام أبطل بها حقًا أو دفع بها باطلًا.

(١) رقم (١٣٣٦) في الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، وهو حديث صحيح.

(٢) رواه أبو داود رقم (٣٥٨٠) في الأقضية، باب في كراهية الرشوة، ورواه أيضًا ابن ماجة، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

١- عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/٣٨٧) قال: حدثنا عفان، والترمذي (١٣٣٦) قال: حدثنا قتيبة.

كلاهما - عفان، وقتيبة - قالا: حدثا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، فذكره.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح:.

٢- وعن عبد الله بن عمرو، أخرجه أحمد (٢/١٦٤) (٦٥٣٢) قال: حدثنا وكيع. وفي (٢/١٩٠) (٦٧٧٨) قال: حدثنا حجاج. (ح) ويزيد. وفي (٢/١٩٠) (٦٧٧٩) و٢/١٩٤) (٦٨٣٠) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وفي (٢/٢١٢) (٦٩٨٤) قال: حدثنا أبو نعيم وأبو داود (٣٥٨٠) قال: حدثنا أحمد بن يونس. وابن ماجة (٢٣١٣) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (١٣٣٧) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو عامر العقدي.

ستتهم - وكيع، وحجاج بن محمد، ويزيد بن هارون، وعبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، وأبونعيم، وأحمد بن يونس - عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ١٧٢