تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٥٠ - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله - «أنَّ رسولَ الله - ﷺ-: أرسَلَ إلى عمر بن الخطاب بِعَطاء، فردَّه عمر، فقال له رسول الله - ﷺ-: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليْسَ أخْبَرْتَنَا أنَّ خَيْرًا لأحدِنا أنْ لا يأخذ من أحدٍ شيئًا؟ فقال رسولُ الله - ﷺ-: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة، فإنما هو رِزْقْ يرزُقُكَهُ الله، فقال عُمَرُ: أمَا والذي نفسي بيده لا أسأَل أحدًا شيئًا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذْتُهُ» . أخرجه الموطأ (١) .

(١) ٢ / ٩٩٨ في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة مرسلًا، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يتصل من وجوه، أقول: منها الحديثان اللذان قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (١٩٤٧) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (٤/٤٥) مرسلا،قال:أبو عمر باتفاق الرواة يتصل من وجوه عن عمر.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ١٦٣