تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2097 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف.

AUTO باب في الثيب

2098 - حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها». وهذا لفظ القعنبي.

2099 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده ومعناه، قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها». قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.

===

AUTO باب في الثيب

2098 - قوله: "الأيم" بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا والمراد ها هنا: الثيب لرواية "الثيب" ولمقابلتها بالبكر، وقيل: وهو الأكثر استعمالا "أحق" هو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقا في نكاح نفسها ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه، فإنها لا تجبر لأجل الولى وهو يجبر لأجلها فإن أبى زوجها القاضي، فلدينا في هذا الحديث حديث "لا نكاح إلا: بولي" و"الصمات" بالضم السكوت.

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٤٨٢