تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«سكاتها إقرارها».

2095 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن».

AUTO باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

2096 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».

===

2095 - قوله: "آمروا النساء" بمد الهمزة وكسر الميم، أي شاوروهن استطابة لأنفسهن، وهو ادعى للألفة وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا كانت الأم غير راضية؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال ابنتها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح، وقد يقال: أو مروا بالواو وليس بفصيح.

AUTO باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

2096 - قوله: "إن جارية بكرا" ظاهره أنها كانت غير بالغة لكن يمكن حملها على البالغة فيوافق المذهب.

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٤٨١