من الخيل (1).
وقد اختُلِفَ في الشِّكال، فذهبَ أبو داود في سننهِ إلى أنه الذي يكونُ البياضُ بيدهِ اليمنى ورجلهِ اليسرى، أو بيدهِ اليُسرى ورجلهِ اليمنى (2).
وروى النَّسائي والترمذي: هو أن يكون للفرسِ ثلاثُ قوائم: مطلقة، محجَّلة، وواحدةٌ مطلقةٌ من الرِّجلينِ خاصَّة (3). وهو مذهبُ أبي عبيدة.
وقال ابنُ دُريد: الشِّكال أن تكونَ الحَجْلةُ في يدٍ أو رِجْل من
(1) حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة (1875).
(2) سنن أبي داود (2547)، وهو موافق لما رواه مسلم من حديث عبدالرزاق في الحديث التالي.
(3) سنن النسائي (3567)، سنن الترمذي (1698). والكلام المذكور في متن الأول، وهامش الآخر، فلعله في نسخة منه. وفيه لفظ النسائي: أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة. وليس يكون الشكال إلا في رجل، ولا يكون في اليد. (وهو أوضح مما أخلَّ به المؤلف اختصاراً).