القول فيما يُكره وما يستحبُّ من الخيل
قال ابن قتيبة: في الفرسِ ثماني عشرةَ (1) دائرة، يُكرَهُ منها: الهَقْعة، وهي التي تكونُ في عُرْضِ الفَرَس (2)، وهي عند المتأخِّرين الذعية.
ودائرةُ القالِع، وهي التي تكونُ تحتَ اللِّبْد (3)، وهي نخلة الحارِك (4)، وتُكرَه، ويُتشاءمُ منها.
ودائرةُ الناخِس، وهي التي تكونُ تحت الجاعرتين، والجاعرتانِ هما طرفا الوَرْكِ المشرفانِ على الفخذين.
ودائرةُ اللَّطاة، وهي وسطُ الجبهة، وليستْ مكروهةً إذا كانتْ واحدة. فإن كان [هناك] (5) دائرتانِ قالوا: فرسٌ نطيح، وذلك
(1) في الأصل: ثمانية عشر.
(2) أو بحيث تصيب رِجل الفارس.
(3) اللبد: ما يوضع تحت السَّرج. وورد في الأصل: اليد. وتصحيحه من أدب الكاتب 1/ 113.
(4) والحارك: فروع الكتفين، وهو الكاهل (مختار الصحاح، باب الحاء).
(5) إضافة من المصدر (أدب الكاتب).