تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومَن بَلَغَ رَشَيدًا (١)، أو بَلَغَ مَجنُونًا، ثُمَّ عَقَلَ ورَشَدَ (٢): انفَكَّ الحَجرُ عَنهُ (٣)، ودُفِعَ إليهِ مالُهُ (٤). لا: قَبْلَ ذلِكَ بِحَالٍ (٥).

(١) قوله: (ومن بلغَ رَشيدًا) أي: صغيرٌ بلغ، ذَكرًا كان، أو أنثى، أو خُنثى، رَشيدًا، أو سَفيهًا ثمَّ رَشَدَ، انفكَّ عنه الحجرُ برشدِه. وقوله: «رشيدًا» حال من فاعل «بلغ» عثمان.

(٢) قوله: (ورَشَد) بابُهُ: قَتَل.

(٣) قوله: (انفكَّ الحَجرُ عنه) ولو بلا حُكم [¬١] حَاكِم [بفكه، وسواءٌ رشَّدَه الوليُّ؛ بأن شَهِدَ بأنه رَشيدٌ، أو لَا؛ لأنَّ الحَجر عليهِما لا يحتاج إلى حُكم، فيزولُ بدونِه؛ ولقوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النِّساء: ٦].] [¬٢]

(٤) قوله: (ودُفِع إليه مالُه) ويُستحبُّ بإذنِ قاضٍ، وإشهادٍ برُشدٍ ودَفعٍ؛ ليأمَنَ التبعةَ. م ص [¬٣].

(٥) قوله: (لا قَبلَ ذلِكَ بحَالٍ) أي: لا ينفكُّ الحَجرُ عنه، ولا يُعطى مالَه قبلَ البُلوغِ والعَقلِ والرُّشدِ؛ لأن اللَّه تعالى لمَّا أمرَ بدفع أموالِ اليتامَى بوجودِ شَرطين، وهما: البلوغُ، والرُّشد، اقتضَى أنَّه لا يُدفع إليهم قبلَ وجودِهِما بحَال، ولو صَارُوا شُيوخًا؛ لظاهِر الآية. انتهى. الوالد.

_________

[¬١] «بلا حكم» ليست في الأصل

[¬٢] تقدم ما بين المعكوفين في الأصل فوضع في التعليق السابق

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤٧٦)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٤٧٥