تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكُلُّ ما صَحَّ بَيعُهُ (١): صَحَّ رَهْنُهُ (٢)، إلَّا: المُصْحَفَ (٣). وما لا يَصِحُّ بيعُه (٤): لا يَصِحُّ رَهْنُهُ (٥)، إلَّا: الثَّمَرَةَ قَبلَ بُدُوِّ صَلاحِها (٦)،

(١) قوله: (وكلُّ ما صَحَّ بيعُه) من الأعيانِ، ولو كان الرَّهنُ نقدًا، أو مُؤجَّرًا، أو مُعارًا، ولو لربِّ دين؛ لأنه يصِحُّ بيعُه. م ص [¬١] وزيادة.

(٢) قوله: (صحَّ رهنُه) ولو كانَ رهنُ المَبيعِ على ثَمَنٍ، غيرِ مَكيلٍ، ومَوزُونٍ، ومَعدُودٍ، ومذرُوعٍ. وما بيعَ بصفَةٍ، أو رُؤيةٍ متقدِّمة قبلَ قبضِه، لم يصِح بيعُه، فلا يصِح رهنُه. صوالحي باختصار.

(٣) قوله: (إلا المُصْحَفَ) فإنه لا يصِحُّ رهنُه، ولو لمُسلِمٍ؛ لأنَّه وسيلَةٌ إلى بيعِه المحرِّم. فهو مُستثنَى من القَاعدة.

(٤) قوله: (وما لا يصِحُّ بيعُه) كحرٍّ، وأمِّ ولد، ووقفٍ، وكَلْبٍ، وآبقٍ، ومجهولٍ. م ص [¬٢]

هذا مفهومُ القاعِدَة، ولا يُكَتفى بمَعرِفَة المَفهُومِ من غيِر تصريحٍ به في الفُروعِ الفِقهية؛ لئلا يكونَ المفهومُ غيرَ مَرضِيٍّ.

(٥) قوله: (لا يصِحُّ رهنُه)؛ لأن القَصدَ منه استيفاءُ الدَّين من ثمنِه عندَ التَّعذر، وما لا يصح بيعُه لا يُمكِن فيه ذلك. ويصحُّ رهنُ المَساكِن، وهي البناءُ من أرضِ مِصْرَ ونحوِها، ولو كانت آلتُها منها؛ لأنه يصح [¬٣] بيعها. م ص [¬٤].

(٦) قوله: (إلا الثَّمرةَ قبلَ بدُوِّ صلَاحِها) أي: إلَّا رهنَ الثَّمرةِ قبلَ بدُوِّ صلاحِها

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٣٣)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٣٥)

[¬٣] في الأصل: «لا يصح»

[¬٤] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣٣٥)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٤٠٣