أو يُؤَخِّرِ المُشتَرِي أخْذَهَا عن عادَتِهِ (١).
(١) قوله: (يؤخِّر المُشتري أخذَهَا عن عادتِه) أي: أن يؤخِّرَ المُشتري أخذَها عن عادته، أي: عن عادة الأخْذِ. فإن أخَّر أخذَه بعدَ العادة، فمِنْ ضمانِ المُشتري؛ لتلفِه بتقصيرِه، وإن تعيَّب بالجائِحة، خُيِّر بين إمضاءٍ وأخذِ أَرشٍ، أو ردٍّ. صوالحي [¬١].
_________
[¬١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٦٩)
فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١