فَصْلٌ
ويَملِكُ المُشتَرِي المَبيعَ مُطلَقًا (١): بِمُجَرَّدِ العَقدِ (٢). ويَصِحُّ: تَصَرُّفُه فيهِ قَبلَ قَبضِهِ (٣). وإن تَلِفَ (٤): فَمِنْ ضَمَانِه (٥).
فَصْلٌ في تصرف المبيع
(١) قوله: (ويملِكُ المُشتَري المبيعَ مُطلقًا) سواء قبضَه أم لا، وسواء كان مَكيلًا، أو موزونًا، أو معدُودًا، أو مذرُوعًا، أو غير ذلك من المبيعات. صوالحي وزيادة [¬١].
(٢) قوله: (بمجرَّد العَقدِ) أي: بمجرد حصول العقد من المتبايعين، أو وكيلِهما، أو وكيلِ أحدِهما مع الآخر، حيث لا خِيار. الوالد وزيادة.
(٣) قوله: (ويصِحُّ تصرُّفُه فيه … إلخ) أي: ويصِحُّ تصرُّف المُشتري في المبيع ببيع، أو هبة، أو إجارة، أو رهن، أو حوالة، إلا المبيعَ بصفةٍ، أو رُؤيةٍ متقدمة، فلا يصِحُّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه. عثمان [¬٢].
(٤) قوله: (وإن تَلِفَ) المبيعُ جميعُه، أو بعضُه، بغير ما ذُكر من التصرُّفِ ببيعٍ، أو هبة، ونحو ذلك. صوالحي [¬٣].
(٥) قوله: (فمِنْ ضَمَانِه) أي ضمانِ المشتري؛ لحديث: «الخراجُ بالضَّمان» [¬٤].
_________
[¬١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣)
[¬٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٥٥)
[¬٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣)
[¬٤] أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والنسائي (٤٤٩٠) من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٣١٥). وقد تقدم