تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويَأخُذُ الأَرْشَ (١).

ويَتعيَّنُ الأَرشُ: مَعَ تَلَفِ المَبيعِ (٢) عِنْدَ المُشتَرِي (٣). ما لَم يَكُنْ البَائِعُ عَلِمَ بالعَيبِ وكتَمَهُ؛ تَدلِيسًا على المُشتَرِي: فيَحرُمُ (٤)، ويَذهَبُ (٥)

(١) قوله: (ويأخذُ الأَرشَ) أي: أرشَ عيبه؛ لأنَّ المتبايعين تراضيا على العوض في مقابلة المُعوَّض، فكل جزء من المعوض يقابِله جزء من العِوض، ومع العيب فاتَ جزءٌ من المبيع، فله الرجوع ببدله؛ وهو الأَرش، أي: قِسطُ ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، من ثمنه، نصَّا. فلو قُوِّمَ مبيعٌ صحيحًا بخمسةَ عشَرَ، ومعيبًا باثني عشَرَ، فقد نقصَ خُمُسُ قيمته؛ ثلاثة، فيرجع بخُمُس الثَّمن، فلو كان الثمن خمسة وعشرين، فيرجع بخُمُس الثمن؛ خمسة، وهكذا. عثمان [¬١] بإيضاح.

(٢) قوله: (ويَتعيَّنُ الأَرشُ مع تَلفِ المَبيع) أي: ويتعيَّن الأَرش على البائع معَ جهلِه بالعيب؛ لتعذُّر الرَّد، وعدمِ الرضا به ناقصًا مع تلف المبيع كقتل رقيق [¬٢]. الوالد.

(٣) قوله: (عندَ المُشتَري) لأنَّ الأرشَ يستحقُّه المُشتري، فلا يضيع بتلفه.

(٤) قوله: (ما لم يكُن البائِعُ عَلِمَ بالعَيبِ) هذا ما لم يكن البائعُ علم بعيبِ المَبيع قبلَ بيعه. (وكتمه تدليسًا على المُشتَري، فيحرُم) أي: التدليس.

(٥) قوله: (ويذهَبُ) ما تلف من المبيع.

_________

[¬١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٤٨)

[¬٢] «كقتل رقيق» ليست في الأصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٣٣٤